فهرس الكتاب
ص 75
قال البغوي وآخرون: ولو كان له دار يسكنها، أو ثوب يلبسه متجملا به فهو فقير، ولا يمنع ذلك فقره لضرورته إليه.
قال الرافعي: ولم يتعرضوا لعبده الذي يحتاج إليه للخدمة، وهو في سائر الأصول ملحق بالمسكن قلت: قد صرح ابن كج في كتابه التجريد بأن العبد الذي يحتاج إليه للخدمة كالمسكن، وأنهما لا يمنعان أخذه الزكاة مما يحتاج إليه كثيابه.
قال الرافعي: ولو كان عليه دين فيمكن أن يقال: القدر الذي يؤدي به الدين لا حكم لوجوده، ولا يمنع الاستحقاق من سهم الفقراء، كما لا اعتبار به في وجوب نفقة القريب.
قال: وفي فتاوى البغوي إنه لا يعطي سهم الفقراء حتى يصرف ما عنده إلى الدين.
قال البغوي: يجوز أخذ الزكاة لمن ماله على مسافة القصر إلى أن يصل، قال: ولو كان له دين مؤجل فله أخذ كفايته إلى حلول الأجل.