فهرس الكتاب
ص 945
وفي بلغة السالك (2/ 103) يقول الصاوي:
"قوله كاستصناع سيف: أي كما أن استصناع السيف والسرج سلم، سواء كان الصانع المعقود معه دائم العمل أم لا، كأن يقول لإنسان: اصنع لي سيفا أو سرجا أو بابا صفته كذا بدينار، فلا بد من تعجيل رأس المال وضرب الأجل، وألا يعين العامل ولا المعمول منه، إلى آخر شروط السلم"
وفي الشرح الصغير يقول الدردير في الموضع السابق:
"كاستصناع سيف أو ركاب من حداد (أو سرج) من سروجي، أو ثوب من حياك، أو باب من نجار، على صفة معلومة بثمن معلوم، فيجوز وهو سلم تشترط فيه شروط، كان البائع دائم العمل أ/ لا (إن لم يعين العامل أو المعمول منه) ، فإن عينه فسد، نحو: أنت الذي تصنعه بنفسك، أو يصطنعه زيد بنسفه، أو تصطنعه من هذا الحديد بعينه، أو من هذا الغزل، أو من هذا الخشب بعينه، لأنه حينئذ صار معينا لا في الذمة، وشرط صحة السلم كون المسلم فيه دينا في الذمة".
وفي مواهب الجليل (3/ 349) يتحدث عن السلم فيقول: