فهرس الكتاب
فتمنع تحكم العامل، كما تمنع تحكم أصحاب الأعمال.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:"إن ولي الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما يحتاج إليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناية، فإنه يقدر أجرة المثل، فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع على ذلك، ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل، وهذا من التسعير الواجب."
وكذلك إذا الناس إلى من ينصع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك، فيستعمل بأجرة المثل، لا يمكن المستعملون من ظلمهم، ولا المال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم، فهذا تسعير في الأعمال" (1) "
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحسبة لابن تيمية: ص 34.