فهرس الكتاب

الصفحة 1615 من 1737

ص 974

"إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع عنه. وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيرا"أ. ه.

ومن الخطأ ما قاله بعض الكاتبين من أن المجلة أخذت برأي أبي يوسف فقبل العمل، وكذلك بعده وقبل أن يراه المستصنع، لا خلاف أن العقد غير لازم عند أبي يوسف وغيره، والمجلة نفسها قالت في المادة (388) :

"إذا قال رجل لواحد من أهل الصنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشا، وقبل الصانع ذلك، انعقد البيع استصناعا".

ومعنى هذا أن الاستصناع عقد لازم من بداية الإيجاب والقبول قبل العمل، وهذا لا يكون إلا إذا أصبح سلما خلافا للاستصناع عند الحنفية.

ولذلك يجب أن يضاف للمادة (392) بعد العبارة الأولى: إحضار الصانع المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة، فيكون اللزوم حينئذ، ويكون هذا موافقا لرواية عن أبي يوسف خلافا لظاهر الرواية عنه، ولا يقال إنه موافق لرأي أبي يوسف.

النتائج والمقترحات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت