فهرس الكتاب

الصفحة 1616 من 1737

أولا: الاستصناع عند المالكية والشافعية والحنابلة جزء من السلم لا يصلح إلا بشروطه، وهو عند الحنفية - عدا زفر - عقد مستقل له شروطه وأحكامه الخاصة.

ثانيا: الشافعية والحنابلة نظروا على مادة المصنوع، فأجازوا ما كان من جنس واحد، واختلفوا فيما يجمع أجناسا مقصودة تتميز بحيث يعلم العاقدان وزن كل من أجزائه، والراجح الجواز، ولم يجيزوا ما جمع أجناسا مقصودة لا تتميز.

ص 975

والمالكية نظروا إلى تعامل الناس فأجازوه، ولم ينظروا إلى مادة المصنوع، وإنما إلى المصنوع نفسه، سواء أكان من جنس واحد، أم من أجناس مختلفة.

والحنفية أيضا نظروا إلى ما فيه تعامل، فأجازوه استصناعا، غير أنهم أجازوا ما ليس فيه تعامل سلما لا استصناعا.

ثالثا: إذا ذكر الأجر في الاستصناع أصبح سلما عند أبي حنيفة - خلافا للصاحبين - وهذا يعني أن رأي الإمام هنا كالسلم في الصناعات عند المالكية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت