فهرس الكتاب
أ) يتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة الإسلامية.
ب) أي خلاف ناشئ عن تطبيق أحكام هذا العقد و / أو متعلق به، يعرض على لجنة تحكيم تشكل من ثلاثة أعضاء على الوجه التالي:
1 -حكم يختاره الفريق الأول.
2 -حكم يختاره الفريق الثاني.
3 -حكم يختاره المحكمان الأولان.
ويكون حكمهم، سواء صادر بالإجماع أو بالأغلبية، ملزما للطرفين، وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن الجائزة قانونا، وبشرط إقرار هيئة الرقابة الشرعية للمصرف بعدم تعارض الحكم الصادر مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي حالة عدم توافر الأغلبية، يحال الخلاف موضوع التحكيم إلى المحاكم وتكون محاكم دولة هي المختصة - دون سواها - بالفصل في أية طلبات و / أو قضايا تنشأ بمقتضى التحكيم و / أو متعلقة به و / أو بهذا العقد.