فهرس الكتاب
ص 1021
ولذلك عندما كتبت بحثا عنوانه حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي، ونشر لأول مرة في شعبان سنة 1402 ه، في ملحق مع مجلة الأزهر، كتبت آنذاك عن الربا والميسر في المجموعة (ج) . وفصلت القول بعد هذا لأرد على المحلين في بحث قدمته للمؤتمر العاشر لمجمع البحوث الإسلامية، وتحدثت فيه عن شهادات الاستثمار المجموعة (ج) ذات الربا والميسر! كما بينت هذا في أكثر من كتاب من كتبي.
إن هذه الشهادات تعود الناس على القمار وتغرس في نفوسهم الميسر فلا بديل لها إلا الحلال في تحصيل الربح، وتوزيعه.
وأحب أن أذكر هنا بفتوى صدرت بعد ما كتبت بثمانية أعوان، وهي فتوى مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1410 ه في دورة مؤتمره السادس، حيث قرر تحريم السندات ذات الفوائد، وقرر في السندات ذات الجوائز ما يلي:
"كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموعة المقرضين، أو لبعضهم لا على التعيين، فضلا عن شبهة القمار".