فهرس الكتاب
الصفحة 257 من 1737
= ويسر الحنفية والحنابلة البسملة في الصلاة السرية والجهرية، ويسر الشافعية البسملة في الصلاة السرية، ويجهرون بها في الصلاة الجهرية، وكره بعض المالكية التعوذ والبسملة قبل الفاتحة والسورة، وفي الإسرار بهما - عند المالكية - خلاف.
حجم الخط: