فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 1737

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=بالاية, والجمع بالوقف, فيعطف القرائات احداهما على الاخرى في الايه نفسها, او عند الرقف الصحيح. ولا يصح الجمع الا في حال الاخذ عن الشيوخ- او العرض عليهم- واما في المجالس العامة والمحافل فلا يصح الجمع (الا بعد انتهاء المجلس-على رأي النووي-,او انتهاء القصه القرانية-على رأي ابن صلاح-) . وانما اجاز المتأخرون جمع القراءات ليسهل الاخذ عن المشايخ فحسب, فان انتفت العله نفي الجواز.

ولا يحكم على وصل او وقف بكراهة او حرمة الا ان يكون لذلك الوقف او الوصل سبب يؤدي الى ذلك, كأن يقصد القارئ الوقف عند (وما من اله* الا الله) ال عمران 62 او عند (اني كفرت*بما اشركتمون .... ) ابراهيم 22 او عند (لا يستحي*أن يضرب مثلا ما) البقرة 26 وشبه ذلك من غير الضرورة ملجئة, اذ لا يفعل ذلك مسلم. فان قصد الاخبار كأن قصد نفي الاله, او اخبر عن نفسه بالكفر, او نفي الاستحياء عن الله سبحانه كفر- ولا يعلم ذلك الا بقرينه تظهر منه, او باخباره عن نفسه- فان لم يقصد لايحرم. وان لم تعلم منه قرينه تدل على كفره فلا يحكم به. وهذا حكم العالم.

أما العامي فلا يحكم عليه بشيء من ذلك الا اذا علم منه, قرينه تدل على كفره, او شيء من ذلك, فيحكم ها.

والاحسن ان يتجنب الوقف على مثل ذلك بالتيقظ وعدم الغفلة دفعا لايهام انه وقف على مثل ذلك عن قصد. (نهاية القول المفيد) ص 230.

ويجب حينئذ ان يحسن الابتداء بما بعد الوقف (كما سيبين في الوحدة الدرسية الثالثة) .

ص 78

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت