لكانت اللعنة لا تلحق بالمقترض الفقير، والإثم يرتفع عن المضطر المحتاج.
كما كان للسنة دور آخر حيث بينت تحريم ربا البيوع، وهو نوعان:
ربا الفضل: أي الزيادة، وربا النسيئة: أي التأجيل والتأخير.
ويجمعهما حديث الأصناف الستة المشهور: [الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد] فبيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة ... إلخ.