فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 1737

ص 108

يشترط فيه التقابض في المجلس، وعدم الزيادة , فإن كانت هناك زيادة مع القبض فهذا ربا الفضل، وإن لم يتم القبض فهو ربا نسيئة سواء اشتمل على ربا الفضل أم لم يكن فيه زيادة.

أما عند البيع بالفضلة فلا يشترط التساوي، ولكن لابد من التقابض كما جاء فيما رواه الشيخان: [الذهب بالورق - أي العملة الفضية - ربا؛ إلا هاء وهاء] ، أي خذ وهات. فإن لم يتم القبض فهو ربا نسيئة.

الإجماع

اختلف الفقهاء فيما يلحق بالأصناف الستة، ويأخذ حكمها في حالة البيع، ويعد من الأموال الربوية، فإذا لم تتوافر الشروط المذكورة آنفا كان ربا الفضل أو النسيئة. وقد أفتت كل المجامع الفقهية بأن النقود الورقية لها ما للذهب والفضة من الأحكام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت