والاختلاف هنا إنما هو في حالة البيع فقط، أما في القرض فلا خلاف في تحريم أي زيادة مشروطة في العقد، ولا يقتصر هذا على الأصناف الستة وما يلحق بها، وإنما هو في كل شيء. قال الإمام مالك في المدونة (4/ 25) : كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا.
وقال ابن رشد الجد في مقدماته (ص 507) : وأما الربا في النسيئة فيكون في الصنف الواحد وفي الصنفين. أما في الصنف الواحد فهو في كل شيء من جميع الأشياء، لا يجوز واحد باثنين من صنفه إلى أجل من جميع الأشياء.