ص 109
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء" (مجموع الفتاوى 29/ 535) .
وأهل الظاهر الذين خالفوا الجمهور، فوقفوا عند الأصناف الستة في البيع، لم يخرجوا على الإجماع في القرض:
قال ابن حزم المحلي (9/ 509) :"الربا لا يجوز في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط: في التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة. وهو في القرض في كل شيء".
وقال:"وهذا إجماع مقطوع به".
وقال ابن قدامة في المغني (4/ 360) :"كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية - فأسلف على ذلك - إن أخذ الزيادة على ذلك ربا".