فهرس الكتاب
ص 165
النقود عن طريق استعمالها لمصلحته فالعقد قرض. ويكون العقد قرضا بوجه خاص إذا كان من تسلم النقود مصرفا" (5/ 428 - 429) ."
وبعد حديثه عن صور مختلفة لعقد القرض قال:
"وقد يتخذ القرض صورا مختلفة أخرى غير الصور المألوفة. من ذلك إيداع نقود في مصرف، فالعميل الذي أودع النقود هو المقرض، والمصرف هو المقترض، وقد قدمنا أن هذه وديعة ناقصة وتعتبر قرضا" (5/ 435) .
ويقول الدكتور على جمال الدين عوض في كتابه: عمليات البنوك من الوجهة القانونية:
إذا نظرنا إلى الحالة الغالبة للوديعة المصرفية وجدناها قرضا، لأن الوديعة تكون بقصد الحفظ، والمودع لديه يقوم بخدمة للمودع، في حين أنه في القرض يستخدم المقترض مال غيره في مصالحه الخاصة.