فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 1737

عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" (4/ 360) "

وقال أيضا بعد هذا: إن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها، أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها، أو على أن يهدي له هدية، أو يعمل له عملا، كان أبلغ في التحريم.

وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء لم يقبله، ولم يجز قبوله إلا أن يكافئه أو يحاسبه على دينه، إلا أن يكون جرت العادة به بينهما قبل القرض.

وذكر ابن قدامة من الآثار والأحاديث ما يؤيد هذه الأحكام، ثم قال:"وهذا كله في مدة القرض، فأما بعد الوفاء فهو كالزيادة من غير شرط" (1)

الأدلة من كتب السنة:

بعد هذا البيان للأحكام المتعلقة بالمنفعة للمقرض، ننظر في كتب السنة لنرى الأدلة التي أشار إليها ابن قدامة، وغيرها مما لم يشر إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت