فهرس الكتاب
(1) انظر الحديث وبيان عدم صحته في سبل السلام 3/ 378، وكشف الخفاء للعجلوني 2/ 125، وانظر كنز العمال 6/ 123 حديث رقم 937، والحديث ضعفه السيوطي ووافقه المناوي - انظر فيض القدير 5/ 28.
ص 203
حكم المنفعة للمقرض:
وللنظر بعد هذا في حكم المنفعة للمقرض:
قال ابن قدامة في المغني:"كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، وقد روى عن أبي ابن كعب وابن"