فهرس الكتاب
جانب رب المال، والربح كله للعامل في مقام تبرع صاحب المال به كله، وهو جائز على المشهور من مذهب مالك""أ. هـ.
ومعنى هذا أن المجموعة (جـ) تعتبر شركة مضاربة، غير أن صاحب الشهادات، وهو صاحب المال، قد تبرع (!) للبنك الربوي بالربح، والبنك يعتبر العامل أو المضارب.
ومعاونة المسلم لأخيه المسلم من القربات التي حث عليها الإسلام، ولذلك قال الإمام مالك في كتاب القراض من الموطأ بجواز أن يعين أحد الشريكين صاحبه على غير شرط، على وجه المعروف، ومثل هذا المعروف الذي يكون بين أفراد المجتمع المسلم لا يمكن بحال تصور وجوده بين صاحب شهادة استثمار وبنك ربوي. ومع هذا فلننظر ماذا يقول المالكية في هذا النوع من القراض - أي المضاربة - إذا كان الربح كله للعامل.
قال الدردير في كتابه أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: