فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 1737

"يجوز أن يضمن العامل مال القراض لربه - أي صاحبه - لو تلف أو ضاع بلا تفريط في اشتراط الربح له _ أي العامل _ بأن قال ربه: اعمل فيه والربح لك لأنه حينئذ صار قرضا، وانتقل من الأمانة إلى الذمة".

وقال الصاوي في كتابه بلغة السالك لأقرب المسالك شارحا ما سبق:

"قوله: لأنه حينئذ صار قرضا؛ أي: وإطلاق القراض عليه مجاز لما علمت أن حقيقة القراض دفع مالك مالا من نقد مضروب مسلم معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم من ربحه قل أو كثر" (1) .

ولتوضيح ما سبق نقول:

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر بلغة السالك 2/ 249، وبهامشه كتاب الدردير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت