فهرس الكتاب
"يجوز أن يضمن العامل مال القراض لربه - أي صاحبه - لو تلف أو ضاع بلا تفريط في اشتراط الربح له _ أي العامل _ بأن قال ربه: اعمل فيه والربح لك لأنه حينئذ صار قرضا، وانتقل من الأمانة إلى الذمة".
وقال الصاوي في كتابه بلغة السالك لأقرب المسالك شارحا ما سبق:
"قوله: لأنه حينئذ صار قرضا؛ أي: وإطلاق القراض عليه مجاز لما علمت أن حقيقة القراض دفع مالك مالا من نقد مضروب مسلم معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم من ربحه قل أو كثر" (1) .
ولتوضيح ما سبق نقول:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر بلغة السالك 2/ 249، وبهامشه كتاب الدردير.