فهرس الكتاب
5 -في حديثك - أخي الكاتب - عن العرف (ص: 37 - 38) ذكرت قول العلماء: المعروف كالمشروط شرطا.
وذكرت قول بعضهم:
"الأحكام المبينة على العرف تتغير بتغيره زمانا ومكانا؛ لأن الفرع يتغير بتغير أصله، ولهذا يقول الفقهاء - في مثل هذا الاختلاف - إنه اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان".
ص 263
ونلاحظ هنا:
أن رد القرض مع زيادة لا تكون من باب حسن القضاء إذا كانت بشرط أو عرف، وإنما تعتبر من الربا المحرم. وأن الفرع لا يتغير ما دام الأصل لم يتغير، فما ينبني على النص والإجماع غير قابل للتغير.