فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 1737

5 -في حديثك - أخي الكاتب - عن العرف (ص: 37 - 38) ذكرت قول العلماء: المعروف كالمشروط شرطا.

وذكرت قول بعضهم:

"الأحكام المبينة على العرف تتغير بتغيره زمانا ومكانا؛ لأن الفرع يتغير بتغير أصله، ولهذا يقول الفقهاء - في مثل هذا الاختلاف - إنه اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان".

ص 263

ونلاحظ هنا:

أن رد القرض مع زيادة لا تكون من باب حسن القضاء إذا كانت بشرط أو عرف، وإنما تعتبر من الربا المحرم. وأن الفرع لا يتغير ما دام الأصل لم يتغير، فما ينبني على النص والإجماع غير قابل للتغير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت