فهرس الكتاب

الصفحة 584 من 1737

إن الاستثمار لا يفتي فيه بالحل أو بالحرمة إلا بعد النظر في المصادر والمعاملات المتنوعة التي توصل الإنسان إلى تكثير ماله وتنميته، وليس بمسلم من أنكر هذه المصادر، والمعاملات منها ما أحله الله عز وجل ومنها ما حرمه، وليس بمسلم من أبطل شريعة الله سبحانه وتعالى التي بينت الحلال والحرام في طرق الكسب وتنمية المال، وجعل الاستثمار كله حلالا، أو كله حراما.

فهذه القضية - عقلا أو شرعا - أوضح من أن تناقش.

ثم قال الكاتب:

"والخلاصة التي أريد أن أصل إليها بعد أن عرفنا معاني هذه الألفاظ الأربعة لغة وشرعا، هي: أن هذه الألفاظ لكل منها معناه الخاص، وأن وضع هذه الألفاظ مكان الآخر هو من باب الخطأ أو على الأقل: من باب التجاوز في التعبير."

ومع أن العبرة في المعاملات بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني؛ إلا أن وضع الألفاظ في معانيها الصحيحة أمر لابد منه لتجلية الحقائق،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت