فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 1737

قلت: الألفاظ الثلاثة الأولى جئت بمعناها لغة وشرعا. مع خطأ القرض بينته لك في محله. وهذه الثلاثة لها ضوابطها الشرعية التي نجد في الفقه الإسلامي.

أما لفظ الاستثمار فقد ذكرت معناه اللغوي فقط لا الشرعي، واستمددته من معجمين لغويين، واستعنت بحديث القرآن الكريم عن الكافر الذي (كان له ثمر) ، وهذا كله لا يعطي المعنى الشرعي، لكن الكاتب تحامل على الشرع، وأعطى الحكم من عند نفسه، وجعل كل استثمار حلالا، وزعم أ، مراجعه تعطي هذا المعنى الشرعي؛ فمن أين جاء هذا؟!

وهي لم تقصده من قريب ولا بعيد، وليس بين المراجع كتاب فقه واحد، وليس في الفقه الإسلامي كله - في جميع كتبه - ومذاهبه عقد اسمه استثمار، ولا ينعقد عقد بهذه الصيغة؟

ص 283

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت