فهرس الكتاب
البيع باعتباره عامل المضاربة، ويقسم الربح بنسبة شائعة متفق عليها، وهكذا.
وقد يقال: إن البنك الربوي الذي أقرض التاجر مائة ألف، أخذ منه بعد سنة مائة وعشرين ألفا ن والمصرف الإسلامي الذي اشترى السلعة بمائة، باعها للتاجر بيعا آجلا بمائة وعشرين، فالنتيجة واحدة.
قلت: هذا أشبه بكلام أهل الجاهلية: (ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا) ، والرد هنا هو الرد الإلهي: (وأحل الله البيع وحرم الربا) (البقرة: 275) والمسلم لا يناقش هذه القضية حتى ولو لم يعرف الفرق؛ لأنه يسلم وجهه لله تعالى، ومع هذا أذكر الفرق في التطبيق العملي، واذكر الأمثلة من المصرف الذي أعرف كل أعماله وهو: مصرف قطر الإسلامي، ومن هذه الأمثلة: حجز على بضاعة - استوردها من أوروبا - في ميناء بورسعيد، فخسر عدة آلاف، ووصلت البضاعة، وبعد أن باعها وتسلمها المشتري ظهر أن معظمها تالف، فتحمل المصرف مقدار التالف، وهكذا