فهرس الكتاب
أولا: من السلعة حلال وليست حراما، فليست خمرا ولا آلات لصنع الخمر، أو أشياء لملهى ليلي ... إلخ، وهذا ما لا ينظر إليه البنك الربوي على الإطلاق.
فإذا اطمأن المصرف الإسلامي أخبر التاجر بأنه لا يقرض، ولكن يمكن أن يقوم باسترداد السلعة لنفسه أولا، وبعد وصولها يبيعها له مرابحة أو مساومة فإذا وافق التاجر قام المصرف بفتح الاعتماد المستندي لصالحه هو، وليس باسم
ص 290
التاجر، ويقوم بدفع الثمن، ويتحمل جميع التكاليف، كما يتحمل مخاطر الاستيراد. وبعد وصول السلعة، ودخولها في ملكه وضمانه يبيعها للتاجر بيعا آجلا.
وقد يتفق المصرف مع التاجر على الاشتراك في مضاربة شرعية، فيدفع المصرف التكاليف كلها، ويتولى التاجر