فهرس الكتاب
البرص - وفي معاملات البنوك فأين نجد في الفقه مثلا: فتح الاعتماد، والاعتماد المستندي، وخصم الأوراق التجارية، والسحب على المكشوف .... إلخ.
ولمعرة الحكم الشرعي لهذه المعاملات لابد أولا من فهم المقصود منها في الواقع العملي، ثم نردها إلى ما ينطبق عليها من العقود لمعرفة الحكم الشرعي وقد تشمل أكثر من عقد في وقت واحد، وهذا ما عرف في الأبحاث المعاصرة بالتكييف الشرعي.
وما جاء في قول الكاتب: و"الاسم الصحيح لها استثمار، وليس وديعة استثمارية"قلت: هذا خطأ اكبر، وخلط أكثر فحشا، فلا يوجد عقد في الفقه، ولا في واقع معاملات البنوك اسمه"استثمار"حتى يحكم بأنه تنمية بالطرق الشرعية، ولكن في اصطلاحهم يوجد وديعة استثمارية، والتسمية وإن كانت خاطئة - لغة وفقها - غير أنها تدل على معنى محدد ومعروف في الواقع العملي، وبذلك يمكن معرفة"التكييف الشرعي".