فهرس الكتاب
على المقترض منه أن يرده إليه زائدا عن أصله، فهذه الزيادة ربا؛ فكيف اعتبرت أن زيادة (10%) سنويا ليست من الربا المحرم، لأن هذا استثمار وليس قرضا؟
وقولك:"متى ثبتت الخسارة بطريق صحيح ... إلخ"أتقصد أن هذا ما يجب أن يكون، أم إن معاملة البنوك حاليا هي هكذا؟
أظن أنك - أيها القارئ - بعد أن رأيت صورة عقد القرض الصادر عن البنك الأهلي نفسه تدرك أن هذا القول من الكاتب بعيد كل البعد عن الواقع؛ فالبنك لا شأن له بالمشروع ولا بنتائجه، فله الأصل والزيادة مهما كانت نتائج المشروع، والقانون الوضعي يعطيه هذا الحق، ويمكن أن يباع المشروع كله لصالح البنك، وإن لم يكف عاد على باقي ممتلكاته التي رهنها، أي إن صاحب المشروع بسبب ما أخذه من البنك يمكن أن يتحول من الغنى