فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 1737

ص 316

إلى الفقر، والأمثلة كثيرة، وتابع في الصحف ما ينشر من يبيع جبري لصالح البنوك لتعرف هذه الحقيقة المرة.

أفهذا يعتبر مشاركة أم قرضا بفائدة؟

ومجمع البحوث الإسلامية - بالأزهر الشريف - في مؤتمره الثاني عندما بين تحريم فوائد القروض وأشار إلى ما يسمى بالقرض الإنتاجي وما يسمى بالقرض الاستهلاكي، أراد أن ينبه المسلمين على خطأ شائع بين بعض الناس ويروج له أكلة الربا، والمجترئون على الفتيا؛ وهو أن الربا الحرام مقصور على ما كان لفقير محتاج يطلبه لحاجته لأشياء يستهلكها، وليس للإنتاج، ويسمى أيضا استثماريا أو استغلاليا، فكانت فتوى المؤتمر بالإجماع:

الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت