فهرس الكتاب

الصفحة 649 من 1737

نعم التقصير والإهمال، وكذلك الجحود، والاستعمال بغير إذن يجعل المودع عنده ضامنا، وهذا في الشرع والقانون، لكن عقد الوديعة هنا لا يتحول إلى عقد آخر، والضمان كضمان الغاصب.

أما المادة فلا تتحدث عن هذه الحالة: لأن المودع عنده لم يخالف حيث أذن له في الاستعمال.

وفي ردي أثبت أن شهادات الاستثمار عقد قرض شرعا وقانونا.

قال الكاتب:

"ومما قالوه أيضا أن فضيلة الأستاذ الشيخ محمود شلتوت - رحمه الله - قد رجع عن فتواه الخاصة بحل أرباح صندوق التوفير."

ص 321

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت