فهرس الكتاب
ص 320
قرضا ربويا، أو مضاربة وهكذا. فالقانون الذي أنشئت بموجبه شهادات الاستثمار ينص على أنها قرض.
وإذا نظرنا إلى القانون المدني - وهو الحاكم لهذه المعاملات - وجدنا المادة المذكورة، ونصها:"إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود، أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع عنده مأذونا له في استعماله، اعتبر العقد قرضا".
وشهادات الاستثمار نقود، فهي إذا قرض بنص القانون، فالمسئول إما إنه يجهل هذا أو أنه لف ودار ليستخرج الفتوى المطلوبة.
ونقلت شرح الدكتور السنهوري من كتابه الوسيط.
فمن خبراء القانون الذين سألهم الكاتب، وهل هم أدرى بالقانون من السنهوري؟ أم ترى في نص المادة إشارة إلى التقصير أو الإهمال؟