فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 1737

الأحكام الشرعية، ولا أتكلم باسم المواد القانونية، ومع هذا فكل ما تقصده هذه المادة - كما قال خبراء القانون المدني - أن الوديعة إذا هلكت بسبب التقصير أو الإهمال من المودع عنده كان عليه ضمانها، كما أن من عليه ديون لغيره ملزم بسدادها له ... وعلى هذا فإن المادة المذكورة لا علاقة لها بشهادات الاستثمار"أ. ه."

وأقول: القانون الوضعي هو الذي يحكم معاملات البنوك، ويحدد العلاقة بين البنك والمتعاملين معه، وعندما سأل الكاتب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: أكان يريد أن يعرف الحكم الشرعي أم الوضع القانوني؟

وبالنسبة لسؤال الكاتب:"هل شهادات الاستثمار تعتبر قرضا؟ أم هي وديعة أذن صاحبها باستثمار قيمتها؟"بينت خطأه؛ فالوديعة إذا أذن صاحبها باستخدامها تحولت حتما إلى عقد آخر، وتصبح قرضا حسنا أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت