فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 1737

تحت هذا المبحث تحدث الكاتب عن الحكم الشرعي للتعامل في شهادات الاستثمار والبنوك العقارية، وسندات التنمية الدولارية. وهذه

ص 319

الموضوعات أصدر من قبل فتواه في كل منها، ورددت عليه، ورد غيري، وأصدر مجمع الفقه قرارات تبين تحريم كل هذا التعامل ومعظم ما كتبته جمعته في كتابي"أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار"فلا حاجة إذن لمناقشة ما كتبه هنا.

غير أن الكاتب أضاف ردا على من عارضه، فنكتفي بالنظر في بعض هذه الإضافة لنرى ما فيها من صحة أو بطلان، ونترك بعضها الآخر حتى لا نمل من التكرار.

قال الكاتب:

"وقالوا - أيضا - إن المادة 726 من القانون المدني، تنص على أن الوديعة قرض. والجواب: أنا أتكلم باسم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت