فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 1737

"الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل، بزيادة على مقدار ما استقرض، على ما يتراضون"

ص 332

وقال في موضع آخر (1/ 467) :

"معلوم إن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلا من الأجل، فأبطله الله تعالى".

وقال الفخر الرازي في تفسيره (4/ 92) :

"ربا النسيئة هو الأمر الذي كان مشهورا متعارفا في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا، ويكون رأس المال باقيا، ثم إذا حل الدين طالبوا المدين برأس المال".

والسنة المطهرة بينت أن: [من زاد أو استزاد فقد أربى] . ونهت عن قرض جر منفعة. أما الإجماع فهو ثابت، قال ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت