فهرس الكتاب

الصفحة 665 من 1737

قدامة في المغني (4/ 369) : كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقال القرطبي في تفسيره (3/ 241) :"أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضه من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة".

فتحريم فوائد القروض من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فكيف يكون عنوانا لموضوع يطرحه لأخذ الرأي؟ وقد قال ربنا عز وجل: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) .

ص 333

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت