فهرس الكتاب
قلت: أرأيت إن اشتريت فلوسا بدرهم فافترقنا قبل أن يقبض كل واحد منا؟ قال: لا يصلح هذا في قول مالك، وهذا فاسد.
قال لي مالك في الفلوس: لا خير فيها نظرة بالذهب وبالورق، ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة.
قلت: أرأيت إن اشتريت خاتم فضة أو خاتم ذهب أو تبر ذهب بفلوس فافترقنا قبل أن نتقابض أيجوز هذا في قول مالك؟
قلت: لا يجوز هذا في قول مالك: لأن مالكا قال: لا يجوز فلس بفلسين، ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا الدنانير نظرة.
(ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: الفلوس بالفلوس بينهما فضل فهو لا يصلح في عاجل لآجل ولا عاجل بعاجل، ولا يصلح بعض ذلك ببعض إلا هاء وهاء.