فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 1737

قلت: هذا هو المنهج الذي رأى الكاتب أنه أقرب مثالا وأقوى حجية للوصول إلى أن القائدة ليست من الربا المحرم، وللأسف الشديد أن هذا منهج لا يعتمد على أصل صحيح أو قول صادق.

انظر مثلا إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية:"وأما الدرهم والدينا فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق بالمقصود بل، الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون بن. والدراهم والدنانير لا تقصد بنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثمانا، والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت"انظر مجموع الفتاوى - ج: 29 - ص: 251.

ص 341

واقرأ معي ما جاء في المدونة الكبرى للإمام مالك 0 3/ 395 - 396):

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت