فهرس الكتاب
مشروطا في العقد وهو الربا (انظر العناية على الهداية ومثله في شرح فتح القدير 6/ 162) .
ومن الفقهاء من أجاز بيع الفلس بالفلسين إذا كانت الفلوس غير رائجة أي تباع باعتبارها قطعا من النحاس وليست نقودا. ولا نريد أن نقف هنا لأن الخلاف في حكم البيع وليس هذا موضوع البحث، وإنما البحث يتعلق بالقرض، وهو موضوع إجماع بلا خلاف كما سنبين لا كما ذكر الكاتب.
ومع ما ذكره الكاتب من أن الفقهاء أجمعوا على جواز اشتراط المقرض على المقترض أن يرد مقدارا زائدا على القرض ما دام هذا النقود غير الذهبية أو الفضية، وأن الفقهاء القدامى من مختلف المذاهب لم يقل أحد منهم إن هذه الزيادة المشروطة تعتبر من قبيل الربا؛ هذا القول بعيد كل البعد عن الفقه. ويكفي لنقضه ما نقلته آنفا من المدونة الكبرى وفتح القدير.
وقد نص الحنفية على أن الزيادة من الربا، ويزيد هذا تأكيدا النصوص التالية: قال الإمام مالك في المدونة (4/ 25) :