فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 1737

"كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو: ربا".

وقال الدردير في الشرح الصغير مع بلغة المسالك (2/ 23) :

"وإن بطلت معاملة من دنانير أو دراهم أو فلوس ترتب لشخص على غيره من قرض أو بيع، وتغير التعامل بها زيادة أو نقصا، فالواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته إن كانت موجودة في بلد المعاملة".

ص 343

وقال أيضا (2/ 106) :"ورد المقترض مثله قدرا وصفة أو رد عينه إذا لم يتغير في ذاته عنده".

وقال ابن رشد الجد في مقدماته (ص 507) :"وأما الربا في النسيئة فيكون في الصنف الواحد وفي الصنفين. أما في الصنف الواحد: فهو في كل شيء من جميع الأشياء، لا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت