فهرس الكتاب
يجوز واحد باثنين من صنفه إلى أجل من جميع الأشياء"."
وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم (3/ 28) :"ومن سلف فلوسا أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها".
وقال الشيرازي في المهذب:"ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل؛ لأن مقتضى القرض رد المثل". (المجموع شرح المهذب 12/ 185) .
وقال النووي في روضة الطالبين (4/ 73) :"ولو أقرضه نقدا فأبطل السلطان المعاملة به فليس له إلا النقد الذي أقرضه".
وقال ابن قدامة في المغني (4/ 364) :"المستقرض يرد المثل في المثليات سواء رخص سعره أو غلا أو كان بحاله".
وفي مجلة الأحكام الشرعية في الفقه الحنبلي جاء في المادة (7509) :