فهرس الكتاب
"إذا كان القرض فلوسا، أو دراهم مكسرة، أو أوراقا نقدية فغلت أو رخصت أو كسدت، ولم تحرم المعاملة بها، وجب رد مثلها".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:"لا يجب في القرض إلا رد المثل بلا زيادة". وقال"ليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء، والمقرض يستحق مثل قرضه في صفته". (مجموع الفتاوى 29/ 535) .
ص 344
وأهل الظاهر الذين وقفا عند الأصناف الستة في البيع لم يخرجوا على الإجماع في القرض.
قال ابن حزم في المحلي (8/ 462) :"ولا يجوز في القرض إلا رد مثل ما اقترض لا من سوى نوعه أصلا"وقال في موضع آخر (9/ 509) :"والربا لا يجوز في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط: في التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة .... ، وهو في القرض في كل شئ"