فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 1737

"إذا كان القرض فلوسا، أو دراهم مكسرة، أو أوراقا نقدية فغلت أو رخصت أو كسدت، ولم تحرم المعاملة بها، وجب رد مثلها".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:"لا يجب في القرض إلا رد المثل بلا زيادة". وقال"ليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء، والمقرض يستحق مثل قرضه في صفته". (مجموع الفتاوى 29/ 535) .

ص 344

وأهل الظاهر الذين وقفا عند الأصناف الستة في البيع لم يخرجوا على الإجماع في القرض.

قال ابن حزم في المحلي (8/ 462) :"ولا يجوز في القرض إلا رد مثل ما اقترض لا من سوى نوعه أصلا"وقال في موضع آخر (9/ 509) :"والربا لا يجوز في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط: في التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة .... ، وهو في القرض في كل شئ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت