فهرس الكتاب
فلا يحل إقراض شئ ليرد إليك أقل، ولا أكثر، ولا من نوع آخر أصلا، لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره؛ على ما ذكرنا في كتاب القرض من ديواننا هذا، فأغنى عن إعادته. وهذا إجماع مقطوع به"."
هذا كلام الفقهاء السابقين، وهذا إجماعهم الذي يحكيه ابن تيمية وابن حزم:
فالزيادة المشروطة محرمة في القرض في كل شيء؛ أي لا
يشترط أن يكون من الأصناف الستة أو ما يلحق بها.
وفي مناقشاتي السابقة للدكتور النمر بينت أن الزيادة المشروطة على القرض محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، وأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، فكيف يأتي هذا الكاتب لينسب للفقهاء خلاف ما ثبت عنهم ويقول بأنهم أجمعوا على حل ما علم تحريمه من الدين بالضرورة؟
وينتقل الكاتب - من تقوله على الفقهاء ما سبق - ليقول بأن ما طبقوه على النقود الاصطلاحية ينطبق على النقود الورقية، لذلك لا تكون الفوائد في عصرنا هذا من قبيل الربا