فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 1737

المحرم. وقد رأينا إجماعهم على أن الزيادة المشروطة في القرض من غير الذهب والفضة - بل في كل شيء - تعتبر من الربا المحرم. والنتيجة تكون حتما عكس ما انتهى إليه هذا الكاتب.

ص 345

وأضيف إلى إجماع السابقين ما انتهت إليه كل المجامع الفقهية من أن النقود الورقية نقد قائم بذاته له ما للذهب والفضة من الأحكام. وما جاء بأقوال هذا الكاتب من أن القرض يرد بقيمته الحقيقية لا بقيمته العددية، وأن الدنانير الذهبية والدراهم الفضية في القرض كانت ترد بالوزن لا بالعدد نتيجة التآكل أو نقص الوزن فيمكن أن يقرض مائة ويأخذ مائة وخمسين، ولم يقل أحد من الفقهاء السابقين أن الخمسين الزائدة تعتبر من الربا المحرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت