فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 1737

قلت: يكفي للرد ذكر بعض ما جاء في كتب الفقه حسبما سبقت الإشارة غليها. وقد ذكرت من قبل قول الدردير"ورد المقترض على المقرض مثله قدرا وصفة".

وقال الصاوي في شرحه لقول الدردير:"فالواجب قضاء المثل، أي لو كان مائة بدرهم ثم ألفا بدرهم أو بالعكس، وكذا لو كان الريال حين العقد بتسعين ثم صارت بمائة وسبعين وبالعكس، وكذا إذا كان المحبوب بمائة وعشرين، ثم صار بمائتين أو بالعكس وهكذا". (بلغة المسالك 2/ 23) .

وجاء في المدونة (8/ 53) :"قلت: أرأيت إن أتيت إلى رجل فقلت له سلفني درهم فلوس ففعل، وفلوس يومئذ مائة فلس بدرهم، ثم حالت الفلوس ورخصت حتى صارت مائتا فلس بدرهم؟ قال - أي الإمام - إنما يرد مثل ما أخذ السعر فأشبه الحنطة إن رخصت أو غلت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت