فهرس الكتاب
وقال ابن قدامة في المغني (4/ 356) :"وإن كانت الدراهم يتعامل بها عددا فاستقرض عددا رد عددا، وإن استقرض وزنا رد وزنا".
وقال في موضع آخر (4/ 364 - 365) :"ولو أقرضه تسعين دينارا بمائة عددا والوزن واحد، وكانت لا تنفق في مكان إلا بالوزن جاز، وإن كانت تنفق برؤوسها فلا، وذلك لأنها إذا كانت تنفق في مكان برؤوسها"
ص 346
كان زيادة، لأن التسعين من المائة تقوم مقام التسعين التي أقرضه إياها ويستفضل عشرة، ولا يجوز اشتراط الزيادة. وإذا كانت لا تنفق إلا بالوزن فلا زيادة فيها وإن كثر عددها". ثم قال بعد هذا:"المستقرض يرد المثل من المثليات سواء رخص سعره أو غلا أو كان بحاله. وأما رخص السعر فلا يمنع ردها سواء كان كثيرا مثل - إن كانت عشرة بدانق