فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 1737

وعندما سئل عن شراء الذهب بالأجل، قال فضيلته: هذا جائز، ولا شيء فيه!!

وهذه الفتوى تخالف نص حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم: [الذهب بالورق ربا إلا هاء هاء] . أي خذ وهات، يدًا بيد.

والورق هو العملة الفضية، والنقود كما هو معروف تعرف تعريفًا وظيفيًا لا وصفيًا، فيقال: النقود هي أي شيء يكون مقياسًا للقيمة ووسيلة للتبادل ويحظى بالقبول العام.

ولذلك انتهت (كل) المجامع والمؤتمرات إلى أن النقود الورقية نفد قائم بذاته، له ما للذهب والفضة من الأحكام، وأنه لا يجوز بيع الذهب والفضة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت