فهرس الكتاب

الصفحة 795 من 1737

قال الكاتب:

لا شك أن الشريعة الإسلامية في مجال الاستثمار تفضل صيغة المشاركة بين العمل ورأس المال على صيغة المداينة أي اقتراض المستثمر نظير فائدة .. إلخ.

قلتُ: الأمر ليس من باب التفضيل يا دكتور .. وإنما هذا حلال وهذا حرام من أكبر الكبائر، يأذن فاعله بحرب من الله ورسوله.

العنصر الرابع:

قال الكاتب:

إن ما يودع بالمصرف ليس قرضًا للمصرف في حقيقته بل استباحة لدعوة المصرف لتجميع الأموال. والنظر القانوني لم يستطع أن يطبق - على ما يودع في المصرف - القواعد القانونية للوديعة .. ألخ.

قلتُ: أما تدري أن القانون طبق عقد القرض على ودائع البنوك؟

وهو الذي يحكم أعمالها. فقولك يا سيادة الأمين يخالف الواقع والقانون.

فأعمال البنوك الربوية إنما تقوم أساسًا على القرض الربوي وإن غيرت اسم الربا إلى فائدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت