فهرس الكتاب

الصفحة 794 من 1737

إن الاتجاه إلى توسيع دائرة الربا المحرم بدأ مبكرًا .. إلخ.

قلتُ: إن التوسيع أو التضييق إنما هو في ربا البيوع وليس هذا موضوع بحثنا

أما ربا القروض فليس فيه توسيع أو تضييق فكل ما ثبت أنه قرض بفائدة مشروطة، فهو من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، ومعلوم من الدين بالضرورة.

وأضرب لك مثلًا يا دكتور بأهل الظاهر الذين وقفوا في ربا البيوع عند الأصناف الستة، وخالفوا جمهور الفقهاء فماذا قالوا في ربا القروض؟:

قال ابن حزم في المحلى 9/ 509: (( والربا لا يجوز في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط: في التمر، والقمح، والشعير، والملح، والذهب، والفضة، وهو في القرض في كل شيء ) ).

ص 418

وقال: (( وهذا إجماع مقطوع به ) ).

العنصر الثالث:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت