فهرس الكتاب
أولًا: ما ذكره الدكتور جمال الدين محمود عن العينة عند الشافعية وقع فيه خلط نتيجة عدم فهم أصول المذهب. فصحة العقد لا تعني أنه حلال، فقد يكون العقد صحيحًا عندهم وفي الوقت نفسه يقولون إنه حرام، فهم يقولون مثلًا: التدليس حرام وإذا وقع البيع فالعقد صحيح، وزواج التحليل حرام ومرتكبه ملعون بنص الحديث الشريف. وإذا استوفى العقد شروطه فهو صحيح.
فهم يحكمون على صحة العقد باستيفاء الشكل، وإن كان محرمًا.
وليس معنى هذا أنهم يحلون الحرام، ولكن يجعلون آثار العقد تترتب عليه دون نظر إلى النية، فربما كانت النية لا تؤدي إلى الحرام.
فمثلًا بيع السلاح وقت الفتنة، قالوا: ربما أراد السلاح لشيء مشروع وليس للدخول في الفتنة.
وما ذكره الدكتور من أن المودع في المصرف لا يقصد الإقراض عود إلى حديث انتهى بيانه، فالمودع أراد ضمان رأسماله مع زيادة محددة تبعًا لرأس المال والزمن.