فهرس الكتاب

الصفحة 828 من 1737

وقال القرطبي في تفسيره (2 - 241) :

(( أجمع المسلمون نقلًا عن نبيهم - صلى الله عليه وسلم - أن اشتراط الزيادة في السلف ربا - ولو كان قبضة من علف، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه - أو حبة واحدة ) )

وفي نهاية المحتاج (4 - 225) : (( ولا يجوز قرض - نقدًا أو غيره - إن اقترن بشرط رد زيادة على القدر المقترض ) ).

فتحريم فوائد القروض ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ومعلوم من الدين بالضرورة. وفوائد البنوك من هذا الحرام، لأنها فوائد قروض كما أشرنا من قبل؛ لكن المجترئين على الفتيا بغير علم في عصرنا يخلطون بين البيع والقرض ويقولون: إن التحريم في الذهب والفضة فقط وليس في النقود الورقية.

ومما قاله المستشار القانوني في تحليل فوائد القروض أن المدين إذا عجز عن أداء الدين كان يُسترَق، أما الآن فالرق قد النتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت