فهرس الكتاب

الصفحة 827 من 1737

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء ) ) (مجموع الفتاوي 29 - 535) .

ص 440

وأهل الظاهر الذين خالفوا الجمهور، فوقفوا عند الأصناف الستة في البيع، لم يخرجوا على الإجماع في القرض.

قال ابن حزم في المحلى (9 - 509) :

(( والربا لا يجوز في البيع والسَّلم إلا في ستة أشياء فقط:

في التمر والقمح والشعير والمِلح والذهب والفضة. وهو في القرض في كل شيء وقال: وهذا إجماع مقطوع به.

وقال ابن قدامه في المغني (4 - 360) :

(( كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف ) ).

قال ابن المنذر: (( أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت