فهرس الكتاب
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء ) ) (مجموع الفتاوي 29 - 535) .
ص 440
وأهل الظاهر الذين خالفوا الجمهور، فوقفوا عند الأصناف الستة في البيع، لم يخرجوا على الإجماع في القرض.
قال ابن حزم في المحلى (9 - 509) :
(( والربا لا يجوز في البيع والسَّلم إلا في ستة أشياء فقط:
في التمر والقمح والشعير والمِلح والذهب والفضة. وهو في القرض في كل شيء وقال: وهذا إجماع مقطوع به.
وقال ابن قدامه في المغني (4 - 360) :
(( كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف ) ).
قال ابن المنذر: (( أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا ) ).