فهرس الكتاب
وهاء]- أي خذ وهات - فإن لم يتم القبض فهو ربا نسيئة!! واختلف الفقهاء فيما يلحق بالأصناف الستة ويأخذ حكمها في حالة البيع، ويعد من الأموال الربوية، فإذا لم تتوافر الشروط المذكورة آنفًا كان ربا الفضل أو النسيئة.
وقد أفتت كل المجامع الفقهية بأن النقود الورقية لها ما للذهب والفضة من الأحكام
والاختلاف هنا إنما هو في حالة البيع فقط أما في القرض فلا خلاف في تحريم أي زيادة مشروطة في العقد، ولا يقتصر هذا على الأصناف الستة وما يلحق بها، وإنما هو في كل شيء.
قال الإمام مالك في المدونة (4/ 25) : (( كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا ) ).
وقال ابن رشد في مقدماته (ص: 507) :
(( وأما الربا في النسيئة فيكون في الصنف الواحد وفي الصنفين أما في الصنف الواحد فهو في كل شيء من جميع الأشياء، ولا يجوز واحد باثنين من صنفه إلى أجلٍ من جميع الأشياء ) ).