فهرس الكتاب

الصفحة 825 من 1737

وأي قاريء لأصول الفقه يعرف هذا حتى الكتاب الميسر للشيخ خلاف الذي درس سنوات لطلاب الحقوق فيه بيان بطلان الاستدلال بمفهوم المخالفة في اللقب.

ثانيًا: عدم الفهم لكتاب الله تعالى، فقوله عز وجل {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} يبين تحريم أي زيادة على رأس المال دون اشتراط أن تكون الزيادة من الذهب أو الفضة.

ثالثًا: - وهو الأهم وقاصم الظهر - أن من تصدى للفتوى هنا لا يعرف الفرق بين ربا البيوع وربا القروض، فبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة .. إلخ يشترط فيه عدم الزيادة وعدم تأخير قبض أي من العوضين.

فإن كانت هناك زيادة مع القبض فهذا ربا الفضل، وإن لم يتم القبض فهو ربا نسيئة سواء اشتمل على ربا الفضل أم لم يكن فيه زيادة.

ص 439

أما بيع الذهب بالفضة فلا يشترط فيه التساوي، ولكن لابد من التقابض كما جاء فيما رواه الشيخان: [الذهب بالورق - أي العملة الفضية - ربا إلا هاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت